باب الحكم في رقاب اهل الصلح وهل يحل سباؤهم ام هم احرار


تفسير

رقم الحديث : 415

حَدَّثَنِي أَبُو الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : كَانَ أَئِمَّةُ الْجُيُوشِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُصَالِحُ الإِمَامُ رُءُوسَ أَهْلِ الْحِصْنِ , وَقَادَتَهُمْ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ ، دُونَ عِلْمِ بَقِيَّةِ مَنْ فِي الْحِصْنِ مِنَ الرُّومِ ، قَالَ : " فَنَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَ أُمَرَاءَ جُيُوشِهِ أَنْ لا يَعْمَلُوا بِهِ ، وَلا يَقْبَلُوهُ مِمَّنْ عَرَضَهُ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى يَكْتُبُوا كِتَابًا وَيُوَجِّهُوا بِهِ رَسُولا وَشُهُودًا عَلَى جَمَاعَةِ أَهْلِ الْحِصْنِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ ، لأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَمَالِيكَ لَهُمْ ، فَيَجُوزُ حُكْمُهُمْ عَلَيْهِمْ , إِلا أَنْ يَكُونَ الأَتْبَاعُ غَيْرَ مُخَالِفِينَ لِلرُّؤَسَاءِ ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا كَانَ مِنْ عَقْدٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لِمَنْ عَقَدَ وَصَالَحَ مِنْ رُؤَسَاءِ أَهْلِ نَجْرَانَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ مَلإٍ مِنْهُمْ ، وَأَنَّ الأَتْبَاعَ غَيْرُ خَارِجِينَ لَهُمْ مِنْ رَأْيٍ وَلا مُسْتَكْرَهِينَ عَلَيْهِ ، فَهَذَا مَا جَاءَ فِي أَصْلِ الصُّلْحِ وَسُنَّتِهِمْ ، إِذَا كَانَ مِنْهُمْ نَكْثٌ , وَكَذَلِكَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْمُقِيمُونَ بِأَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْيَهُودِ , وَالنَّصَارَى , وَالْمَجُوسِ : أَنَّهُ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَثًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي أَصْلِ الشَّرْطِ : حَلَّ بِذَلِكَ دَمُهُ ، وَلَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ اسْتِتَابَةٌ وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.