باب الحكم في رقاب اهل الصلح وهل يحل سباؤهم ام هم احرار


تفسير

رقم الحديث : 418

حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي أَبُو مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ : أَنَّ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ كَانَتْ فِيمَنِ ارْتَدَّ ، فَأُتِيَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ " فَقَتَلَهَا ، وَمَثَّلَ بِهَا " , قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ : وَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يُخْبِرَنَا كَيْفَ مُثِّلَ بِهَا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَنَا أَحْسَبُهَا غَيْرَهَا , لأَنَّ أُمَّ قِرْفَةَ قُتِلَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ يُرْوَى فِي الْمَغَازِي , وَكَذَلِكَ كَانَتْ قِصَّةُ عَصْمَاءَ الْيَهُودِيَّةِ ، إِنَّمَا قُتِلَتْ لِشَتْمِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَاسْتَوَى حُكْمُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الارْتِدَادِ , لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ بَدَّلَ فِي دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ " , فَهَذَا يَعُمَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ، الذَّكَرَ وَالأُنْثَى , وَلَيْسَ حُجَّةُ مَنِ احْتَجَّ بِنِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِشَيْءٍ ، أَلا تَرَى أَنَّ أُولَئِكَ يُسْبَيْنَ وَيُسْتَأْمَيْنَ ، وَأَنَّ الْمُرْتَدَّةَ لا تُسْتَأْمَى ؟ فَلِهَذَا اخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.