باب الحكم في قسم الفيء ومعرفة من له الحق ممن لا حق له


تفسير

رقم الحديث : 429

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لِتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَيَجُوزُ أَمَانُهَا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَتَّى أَجَازَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ فِي أَمَانِ الْمَمْلُوكِ ، وَبَعْضُهُمْ فِي أَمَانِ الصَّبِيِّ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.