باب الفرض للذرية من الفيء واجراء الارزاق عليهم


تفسير

رقم الحديث : 510

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَفْرِضَ لابْنٍ لِي ، فَقَالَ : " لَوْ كُنْتُ أَفْرِضُ لابْنٍ لِي مِثْلَهُ فَرَضْتُ لِهَذَا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لا أَعْرِفُ لِهَذَا وَجْهًا ، إِلا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فُطِمَ ، لأَنَّ هَذَا الْمَعْرُوفُ مِنْ رَأْيِهِ , وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الأَوَّلُ : " أَنْ لا يَفْرِضَ لِلرَّضِيعِ حَتَّى يُفْطَمَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ وَفَرَضَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ " , وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ عُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ ، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَأَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ مَا دَامَ رَضِيعًا ، فَإِذَا صَارَ إِلَى الْفِطَامِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ ، وَلَيْسَ يَكُونُ هَذَا إِلا لِذَرَارِيِّ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ الَّذِينَ وَصَفْنَا حَالَهُمْ فِي الْبَابِ الأَوَّلِ ، إِنَّمَا هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.