باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء


تفسير

رقم الحديث : 503

وَحَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقْرَعَ بَيْنَ الْفَطِيمِ ، فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : " مَا أَرَى هَذَا إِلا مِنَ الاسْتِقْسَامِ بِالأَزْلامِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَجْهُ هَذَا عِنْدِي أَنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ يَقْرَعُ بَيْنَهُمْ فِي التَّفْضِيلِ , أَوْ فِي التَّقْدِيمِ ، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ ، وَأَحْسِبُ رَأْيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْرِضُ لِلرَّضِيعِ حَتَّى يُفْطَمَ ، فَإِذَا فُطِمَ فَرَضَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا رَأْيَهُ , فَلا أَعْلَمُهُ ذَهَبَ إِلا إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ سورة البقرة آية 233 , فَيَقُولُ : رَضَاعُهُ عَلَى أَبِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ فَعَلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِي مَالِهِ ، وَقَدْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.