باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء


تفسير

رقم الحديث : 516

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلانِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ " قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ ، فَأَصَابَ كُلَّ رَجُلٍ نِصْفُ دِينَارٍ ، إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ أَعْطَاهُ دِينَارًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.