باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء


تفسير

رقم الحديث : 526

وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي أَبُو الْيَمَانِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : " رُبَّ سُنَّةٍ رَاشِدَةٍ مَهْدِيَّةٍ قَدْ سَنَّهَا عُمَرُ فِي أُمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهَا الْمُدْيَانِ وَالْقِسْطَانِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : إِنَّمَا نَرَى عُمَرَ أَجْرَى الطَّعَامَ عَلَى الْمَمَالِيكِ ، وَهُمْ لا حَظَّ لَهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ , لأَنَّ سَادَتَهُمْ قَدْ كَانُوا جَادُوا لَهُ بِإِعْطَاءِ الزَّكَاةِ عَنْهُمْ ، فَعَوَّضَهُمْ ذَلِكَ الطَّعَامَ مِنْ أُعْطِيَاتِهِمْ ، مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبَا الدَّرْدَاءِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.