باب تعجيل اخراج الفيء وقسمته بين اهله


تفسير

رقم الحديث : 521

وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَخْلَدٍ الْغِفَارِيِّ ، أَنَّ ثَلاثَةَ مَمْلُوكِينَ لِبَنِي غِفَارٍ شَهِدُوا بَدْرًا ، فَكَانَ عُمَرُ " يُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلاثَةَ آلافٍ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي مَا بَلَغَنِي يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ فَرَضَهُ لَهُمْ بَعْدَ مَا عَتَقُوا , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لأَلْحَقَهُمْ بِمَوَالِيهِمْ ، فِي مَا نَرَى ، لأَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَتْ سُنَّتُهُ فِيهِمْ : أَنْ يَجْعَلَ الْمَوَالِيَ , وَالصَّلِيبَةَ سَوَاءً ، وَأَحْسِبُ حَدِيثَ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ حِينَ ذُكِرَ الْفَيْءُ ، وَقَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ إِلا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ ، إِلا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ , أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ هَؤُلاءِ الْمَمَالِيكِ الْبَدْرِيِّينَ ، لِمَشْهَدِهِمْ بَدْرًا فَرَأَى لَهُمْ فِيهِ حَقًّا ، أَلا تَرَاهُ إِنَّمَا اسْتَثْنَى بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ ، فَخَصَّ وَلَمْ يَعُمَّ ، وَذَلِكَ الْغَنَاءُ عَنِ الإِسْلامِ , وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ أَعْطَى عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ مِنْ خُرْثِيِّ الْغَنِيمَةِ " ، وَكَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ مَوْلاهُ ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ يَوْمَئِذٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ رَضْخٌ يُرْضَخُ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ الْغَنِيمَةِ , وَالْفَيْءِ إِذَا أَغْنَى ، فَأَمَّا الْعَطَاءُ الْجَارِي ، فَلا حَظَّ لِلْمَمَالِيكِ فِيهِ عَلَى هَذَا الأَمْرِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ : أَنَّهُ لا حَقَّ لِلْمَمْلُوكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهُ يَأْخُذُ فَرِيضَتَهُ ، فَإِنْ جُعِلَ لِلْمَمْلُوكِ نَصِيبٌ آخَرُ صَارَ ذَلِكَ مِلْكًا لِمَوْلاهُ أَيْضًا فَيَصِيرُ لَهُ فَرِيضَتَانِ ، إِلا الطَّعَامَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَجْرَاهُ عَلَيْهِمْ ، وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ , فَأَمَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَرَزِ الَّذِي أَعْطَاهُ الْحُرَّةَ وَالأَمَةَ : فَإِنَّمَا يُوَجَّهَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَهُ خَاصَّةً ، مِلْكَ يَمِينِهِ ، بِهَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ ، أَوْ كَانَ فِي غَنِيمَةٍ فَصَارَ لَهُ فِي سَهْمِهِ مِنَ الْخُمُسِ , فَهُوَ يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْخَرَزُ أَمْوَالَ الْفَيْءِ , وَلا الصَّدَقَةِ ، أَلا تَرَاهُ قَدْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ جِزْيَةُ هَجَرَ , وَالْبَحْرَيْنِ وَعِدَّةِ بِلادٍ ، فَمَا بَلَغَنَا عَنْهُ : أَنَّهُ أَدْخَلَ الْمَمَالِيكَ فِي مَا قَسَمَ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ : فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَسَمَ لَهُ مِنَ الْفَيْءِ مِثْلَ مَا قَسَمَ لِسَيِّدِهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُحَرَّرًا قَدْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الأَحْرَارِ ، وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ عُمَرَ : أَنَّهُ فَرَضَ لِمَوَالِي قُرَيْشٍ , وَالأَنْصَارِ مِثْلَ مَا فَرَضَ لِلصَّلِيبَةِ مِنْهُمْ ، سَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ هَذَا عِنْدَنَا وَجْهُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَإِنَّمَا نَرَاهُمَا ذَهَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ " , وَفِي كُلِّ هَذَا أَحَادِيثُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.