كتاب الخمس واحكامه وسننه


تفسير

رقم الحديث : 630

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَنْهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ , كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَذْهَبُ : إِلَى أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَاءِ ، قَالَ : هُوَ الْمَاءُ فِي مَوْضِعِهِ ، يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يُسْتَقَى , وَكَذَلِكَ يُحْكَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُمَا جَمِيعًا ، قَالا : لَيْسَ لِرَبِّ الْمَاءِ أَنْ يَمْنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ الْمَاءَ لِشَفَتِهِ , وَلا لِمَاشِيَتِهِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي سَقْيِ الأَرْضِ , فَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ فَضْلَ مَائِهِ , وَقَالَ سُفْيَانُ : لَيْسَ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الأَرْضِ , وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ , فِيهِ قُوَّةٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ , فَإِذَا اسْتَقَى الْمَاءَ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَصِيرَ فِي الآنِيَةِ وَالأَوْعِيَةِ ، فَحُكْمُهُ عِنْدِي غَيْرُ هَذَا ، وَهُوَ الَّذِي رَخَّصَتِ الْعُلَمَاءُ فِي بَيْعِهِ ، لِمَا تَكَلَّفَ فِيهِ مُسْتَقِيهِ وَحَامِلُهُ ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ , إِلا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَاكَ الإِسْنَادُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَمْرَةَ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

ثقة متقن