باب سهم ذي القربى من الخمس


تفسير

رقم الحديث : 712

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : " الْمَعْدِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ ، كَمَا تُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ حِينَ يُحْصَدُ " ، قَالَ : " وَهَذَا لَيْسَ بِرِكَازٍ ، إِنَّمَا الرِّكَازُ : دَفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ الَّذِي يُوجَدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ بِمَالٍ ، وَلا يَتَكَلَّفُ لَهُ كَبِيرُ عَمَلٍ ، قَالَ : وَقَالَ : هَذَا هُوَ الأَمْرُ الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ يُؤْخَذُ مِمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَمَا زَادَ أُخِذَ مِنْهُ بِحِسَابٍ ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ ، فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ فَهُوَ مِثْلُ الأَوَّلِ ، يُبْتَدَأُ فِيهِ بِالزَّكَاةِ كَمَا ابْتُدِئَ بِهَا فِي الأَوَّلِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا رَأْيُ مَالِكٍ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ , وَأَمَّا الآخَرُونَ فَيَرَوْنَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا ، وَيَجْعَلُونَ فِيهِ الْخُمُسَ ، بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْبَهُ عِنْدِي بِتَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَالِ الَّذِي يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ ، فَقَالَ : فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " , فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا الآنَ : أَنَّ الرِّكَازَ سِوَى الْمَالِ الْمَدْفُونِ ، لِقَوْلِهِ : " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ " فَجَعَلَ الرِّكَازَ غَيْرَ الْمَالِ ، فَعَلِمَ بِهَذَا أَنَّهُ الْمَعْدِنُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهُ جَعَلَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا ، فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْهُ مُفَسَّرًا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.