باب فرض صدقة الابل وما فيها من السنن


تفسير

رقم الحديث : 775

حُدِّثْتُ بِهِ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَصْلُ الثِّنَى فِي كَلامِهِمْ تَرْدِيدُ الشَّيْءِ وَتَكْرِيرُهُ ، وَوَضْعُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ , يَقُولُ : فَإِذَا تَأَخَّرَتِ الصَّدَقَةُ عَنْ قَوْمٍ عَامًا لِحَادِثَةٍ تَكُونُ حَتَّى تَتْلَفَ أَمْوَالُهُمْ ، لَمْ تُثْنَ عَلَيْهَا فِي قَابِلٍ صَدَقَةُ الْعَامِ الْمَاضِي ، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ لِلْعَامِ الَّذِي يُصَدِّقُونَ فِيهِ ، وَمَا لَمْ يَتْلَفْ مِنْهَا فَإِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِصَدَقَتِهَا كُلِّهَا وَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا أَعْوَامٌ , وَلَيْسَ هَذَا حِينَئِذٍ بِثِنَى , لأَنَّهُ حَقٌّ يُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِ الْمَاشِيَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي مِلْكِهِمْ ، فَكَذَلِكَ يُؤْخَذُونَ بِصَدَقَةِ مَا مَضَى , وَفِي الثِّنَى وَجْهٌ آخَرُ : أَنْ لا تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ مِنْ عَامٍ مَرَّتَيْنِ , وَهَذَا أَيْضًا مِنْ وَضَعِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالتَّأْوِيلُ الأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ , لأَنَّهُ يُرْوَى مُفَسَّرًا , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ

ثقة

حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ

مقبول

الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ

ثقة

سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة