وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ ذَكَرٌ مَكَانَ أُنْثَى ، إِلا ابْنُ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ " .