باب صدقة مال اليتيم وما فيها من السنة والاختلاف


تفسير

رقم الحديث : 970

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : أَعْلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " أَمُسْلِمٌ هُوَ ؟ " قُلْتُ : نَعَمْ , قَالَ : " فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا أَيْضًا مِمَّا زَادَ مِلْكَهُ تَثْبِيتًا ، وَلَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي قَالَ الآخَرُونَ : أَنَّهُ لا مِلْكَ لَهُ ، إِنَّمَا الْمَالُ لِسَيِّدِهِ ، وَلَوْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ , مَا سَأَلَ عَنْهُ أَمُسْلِمٌ هُوَ , أَمْ كَافِرٌ , أَلا تَرَى أَنَّ هَؤُلاءِ , يَقُولُونَ : إِنَّ مَالَ الْمُسْلِمِ , وَالْكَافِرِ سَوَاءٌ ، وَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الْمَالِ عَلَى السَّيِّدِ ؟ إِلا أَنَّ الَّذِي أَخْتَارُ مِنْ ذَلِكَ , قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ الأَوَّلُ ، مَعَ مُوَافَقَةِ قَوْلِ أَبِيهِ , وَقَوْلِ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ : أَنَّهُ لا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَلا يَتَصَدَّقُ إِلا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ كَالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.