قَالَ : حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَيَزِيدُ ، كِلاهُمَا عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : قَالَ عُمَرُ لِلسُّعَاةِ : " كَرِّرُوا عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ ، وَإِنْ رَاحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ " , وَقَالَ الآخَرُ : قَالَ عُمَرُ : " لأُكَرِّرَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ ، وَإِنْ رَاحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالَ ، فَإِنْ يَكُنْ مَحْفُوظًا عَنْ عُمَرَ ، فَلَيْسَ وَجْهُهُ عِنْدِي عَلَى مَا يَحْمِلُهُ بَعْضُ النَّاسِ , أَنْ يَكُونَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ هُوَ مَالِكٌ لِمِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ , هَذَا خِلافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَلا يُتَوَهَّمُ مِثْلُهُ عَلَى عُمَرَ ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ فِي مَا نَرَى هَذَا الْمَذْهَبَ الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ ، وَهُوَ أَنْ يُعْطَى مِنْهَا الْفَقِيرُ ، وَإِنْ كَانَ مَا يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ يَبْلُغُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، يَرُوحُ بِهَا عَلَيْهِ , فَأَمَّا التَّأْوِيلُ الأَوَّلُ فَلا يَجُوزُ ، أَنَّى يَكُونُ هَذَا وَالْفَرْضُ , أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صَاحِبِ الْخَمْسِ مِنَ الإِبِلِ بِهَا عَلَيْهِ شَاةٌ ؟ فَكَيْفَ يُؤْخَذُ مِنْ صَاحِبِ الْخَمْسِ وَيُعْطَاهَا رَبُّ الْمِائَةِ ؟ هَذَا يَسْتَحِيلُ ، وَيَخْرُجُ مِنْ حُكْمِ الإِسْلامِ , فَأَرَى عُمَرَ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ قَدْ تَوَسَّعَ فِي الإِعْطَاءِ حَتَّى بَلَغَ الْمِائَةَ ، وَهَذَا مِنْ نَفْسِ الْفَرِيضَةِ ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتَوَهَّمَ أَنَّهُ نَافِلَةٌ , لأَنَّهُ مِنْ صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي , وَقَدْ كَانَ بَعْضُ التَّابِعِينَ يَأْخُذُ بِنَحْوِ هَذَا ، وَيُؤْثِرُ الإِكْثَارَ عَلَى الإِقْلالِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عُمَرُ | عمر بن الخطاب العدوي / توفي في :23 | صحابي |