باب اعطاء المراة زوجها من صدقة مالها


تفسير

رقم الحديث : 1242

قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ ، فَقَالَ : " لا أَدْرِي مَا هُوَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِنَّمَا نَرَى وَقُوفَ مَنْ وَقَفَ فِي هَذَا , أَنَّهُ أَشْبَهَ الزَّكَاةَ بِالصَّلاةِ ، إِذْ كَانَتْ لا تَجُوزُ قَبْلَ وَقْتِهَا ، فَأَشْفَقَ أَنْ تَكُونَ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ , وَالَّذِي عِنْدَنَا فِيهِ , أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا ، أَلا تَرَى أَنَّ الصَّلاةَ لَهَا أَوْقَاتٌ , وَحُدُودٌ مَعْلُومَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُحَدِّثُهُ عَنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ , " أَنَّهُ أَمَّهُ فِيهَا وَحَدَّهَا لَهُ " ، فَلَيْسَتْ تُتَعَدَّى تِلْكَ الأَوْقَاتُ بِتَقْدِيمٍ , وَلا تَأْخِيرٍ ؟ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ وَقَّتَ لِلزَّكَاةِ يَوْمًا مِنَ الزَّمَانِ مَعْلُومًا ، إِنَّمَا أَوْجَبَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ تَخْتَلِفُ عَلَيْهِمُ اسْتِفَادَةُ الْمَالِ ، فَيُفِيدُ الرَّجُلُ نِصَابَ الْمَالِ فِي هَذَا الشَّهْرِ ، وَيَمْلِكُهُ الآخَرُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي ، وَيَكُونُ لِلثَّالِثِ فِي الشَّهْرِ الَّذِي بَعْدَهُمَا ، ثُمَّ شُهُورُ السَّنَةِ كُلُّهَا , وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي اسْتَفَادَهُ فِيهِ مِنْ قَبْلُ ، فَاخْتَلَفَتْ أَوْقَاتُهُمْ فِي مَحِلِّ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ , لاخْتِلافِ أَصْلِ الْمِلْكِ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلزَّكَاةِ يَوْمٌ مَعْلُومٌ يَشْتَرِكُ فِيهِ النَّاسُ ، وَأَمَّا الصَّلاةُ فَإِنَّمَا وُجُوبُهَا عَلَى النَّاسِ مَعًا فِي مِيقَاتٍ وَاحِدٍ ، فَلِهَذَا أَفْتَتِ الْعُلَمَاءُ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ محِلِّهَا ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلاةِ ، مَعَ الْحَدِيثِ الْمَأْثُورِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمِّهِ الْعَبَّاسِ , وَبِهَذَا الْقَوْلِ يَقُولُ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَأَهْلِ الشَّامِ ، وَعَلَيْهِ النَّاسُ ، إِلا مَا ذَكَرْنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ , وَكَذَلِكَ تَأْخِيرُهَا إِذَا رَأَى ذَلِكَ الإِمَامُ فِي صَدَقَةِ الْمَوَاشِي ، لِلأَزْمَةِ تُصِيبُ النَّاسَ ، فَتَجْدِبُ لَهَا بِلادُهُمْ ، فَيُؤَخِّرُهَا عَنْهُمْ إِلَى الْخِصْبِ ، ثُمَّ يَقْضِيهَا مِنْهُمْ بِالاسْتِيفَاءِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، كَالَّذِي فَعَلَهُ عُمَرُ فِي عَامِ الرَّمَادَةِ , وَقَدْ يُؤْثَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حَدِيثٌ فِيهِ حُجَّةٌ لِعُمَرَ فِي صَنِيعِهِ ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.