باب قسم الصدقة في بلدها وحملها الى بلد سواه ومن اولى بان يبدا به منها


تفسير

رقم الحديث : 1215

قَالَ : حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ الأَنْصَارَ سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : " ادْفَعُوهَا إِلَى الْعُمَّالِ " , فَقَالُوا : إِنَّ أَهْلَ الشَّامِ يَظْهَرُونَ مَرَّةً ، وَهَؤُلاءِ مَرَّةً , فَقَالَ : " ادْفَعُوهَا إِلَى مَنْ غَلَبَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَمَّا الَّذِي أَخْتَارُ فِي أَمْرِ الْخَوَارِجِ ، فَأَنْ يَكُونَ عَلَى مَنْ أَخَذُوا مِنْهُ الإِعَادَةُ , لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " النَّاسُ فِي هَذَا الأَمْرِ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ ، خِيَارُهُمْ تَبَعٌ لِخِيَارِهِمْ ، وَشِرَارُهُمْ تَبَعٌ لِشِرَارِهِمْ " , وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ " , فَلَمْ يَجْعَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلاةَ الأَمْرِ فِي غَيْرِهِمْ , فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ , فِيمَنْ زَكَّتِ الْحَرُورِيَّةُ مَالَهُ أَنَّهُ يَقْضِي عَنْ صَاحِبِهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَثْبُتُ عَنْهُ ، إِنَّمَا كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُرْسِلُهُ عَنْهُ ، ثُمَّ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى ثِقَةٍ مِنْهُ , أَلا تَرَاهُ قَالَ فِي آخِرِهِ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؟ وَأَمَّا حَدِيثُهُ حِينَ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ وَغَيْرِهِمْ ، فَقَالَ : ادْفَعُوهَا إِلَى مَنْ غَلَبَ ، فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ , لأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ يُقَاتِلُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ ، وَالْحِجَازِ ، إِنَّمَا كَانَ يَدْعُو إِلَى قُرَيْشٍ ، وَالْخَوَارِجُ غَيْرُ هَؤُلاءِ , قَالَ : وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ , فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ , أَوْ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ : إِذَا أَتَتْهُ الْخَوَارِجُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَأَخَذُوا صَدَقَتَهُ أَجْزَتْ عَنْهُ ، وَإِنْ أَتَاهُمْ بِهَا لَمْ تُجْزِ عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.