باب اعطاء اهل الذمة من الصدقة وما يجزى من ذلك مما لا يجزى


تفسير

رقم الحديث : 1266

فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ أَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلا ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ فَقِيرٌ ، فَإِذَا هُوَ غَنِيُّ ، قَالَ : " قَدْ أَجْزَتْهُ " , حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدُ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَقَالَ قَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ ، وَقَالَ آخَرُونَ : عَلَيْهِ الإِعَادَةُ , وَأَظُنُّ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا شَبَّهُوهَا بِالصَّلاةِ ، فَجَعَلَهَا الَّذِينَ رَأَوْهَا كَالصَّلاةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، وَهُوَ لا يَشْعُرُ ، فَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَشَبَّهَهَا الآخَرُونَ بِالصَّلاةِ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ وَهُوَ لا يَشْعُرُ ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ , وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ : أَنَّهَا بِأَمْرِ الْقِبْلَةِ أَشْبَهُ ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ هَذَا الْبَابُ الأَوَّلَ , لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا إِلا التَّحَرِّي ، فَإِذَا تَعَمَّدُوا مَوَاضِعَهَا , فَقَدْ أَدُّوا فَرْضَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , لأَنَّهَا مُغَيَّبَةٌ عَنْهُمْ , وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ , حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَتَيَاهُ يَسْأَلونِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : " إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ " , فَأَقَرَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَبِلَ ادِّعَاهُمَا الْفَقْرَ وَالْحَاجَةَ ، إِذْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ غِنَاهُمَا ، وَرَأَى أَنْ لَيْسَ يَلْزَمُهُ إِلا ذَلِكَ ، فَهَكَذَا كُلُّ مُتَصَدِّقٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.