باب اعطاء اهل الذمة من الصدقة وما يجزى من ذلك مما لا يجزى


تفسير

رقم الحديث : 1298

كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ تَأَوَّلَ الآيَةَ فِي الْوَصِيَّةِ , كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ تَأَوَّلَ الآيَةَ فِي الْوَصِيَّةِ , وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثَلاثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتُجْعَلُ فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : " أَمَا إِنَّهُ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ " , سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ , وَمُعَاذًا يُحَدِّثَانِهِ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ النَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِهِ أَنْ تُصْرَفَ الزَّكَاةُ إِلَى الْحَجِّ , وَإِنَّمَا افْتَرَقَ هُوَ وَالْعِتْقُ , لأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسَمًّى فِي الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ إِلا بِالتَّأَوُّلِ ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَهُوَ مُسَمًّى ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَفِي الرِّقَابِ سورة البقرة آية 177 , فَمَنْ كَرِهَهُ تَأَوَّلَ أَنَّ الآيَةَ , إِنَّمَا هِيَ فِي مَعُونَةِ الْمُكَاتَبِينَ ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ , جَعَلَ الآيَةَ جَامِعَةً الْعِتْقَ , وَالْمَعُونَةَ جَمِيعًا , فَأَمَّا قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَالْعَطِيَّةُ فِي كَفَنِهِ ، وَبُنْيَانُ الْمَسَاجِدِ ، وَاحْتِفَاءُ الأَنْهَارِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ ، فَإِنَّ سُفْيَانَ , وَأَهْلَ الْعِرَاقِ , وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ يُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لا يُجْزِي مِنْ زَكَاةٍ , لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِنَّمَا افْتَرَقَ الْحَيُّ , وَالْمَيِّتُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ غَارِمًا , لأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي أَدَانَهُ قَدْ تَحَوَّلَ عَلَى غَيْرِهِ ، وَهُوَ الْوَارِثُ ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ وَفَاءً بِدَيْنِهِ , كَانَ فِي مِيرَاثِهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ دُونَ الصَّدَقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَلَيْسَ عَلَى وَارِثِهِ شَيْءٌ , وَلَيْسَ بِغَارِمٍ , لأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ادَّانَ هَذَا الدَّيْنَ ، فَلِذَا أَجْمَعَتِ الْعُلَمَاءُ أَنْ لا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي دَيْنِ مَيِّتٍ , وَأَمَّا الْحَيُّ , فَإِنَّهُ يُعْطَاهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , أَمَّا الْكِتَابُ , فَقَوْلُهُ : وَالْغَارِمِينَ سورة التوبة آية 60 , وَأَمَّا السُّنَّةُ , فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ حِينَ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ : " أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ عَلَيْهَا ، وَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَنْكَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.