باب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل


تفسير

رقم الحديث : 101

ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءِ ابْنِ بِنْتِ أَبِي لَبِيبَةَ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَذَكَرَ الْوُضُوءَ ، فَقَالَ : " إِنَّ لِي لَرَكْوَةً أَوْ قَدَحًا , مَا يَسَعُ إِلا نِصْفَ مُدٍّ , أَوْ نَحْوَهُ , فَأَنَا أَبُولُ ثُمَّ أَتَوَضَّأَ مِنْهُ , وَأُفْضِلُ " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , فَقَالَ : وَأَنَا بَلَغَنِي مِثْلُ ذَلِكَ , قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رُبَّمَا يُسْنِدُهُ , فَقَالَ : هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَحْسِبُهُ يَعْنِي مُدَّ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ لأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلِذَلِكَ اقْتَصَرُوا عَلَى نِصْفِهِ , فَأَمَّا مُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أُحِبُّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْءٌ , لأَنَّ الآثَارَ الْمَرْفُوعَةَ كُلَّهَا عَلَى كَمَالِهِ , وَقَدْ أُخْبِرْتُ الْوُضُوءَ بِهِ كَافِيًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ اسْتِنْجَاءٌ , وَمَبْلَغُهُ فِي الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ رَطْلٌ وَثُلُثٌ , فِي قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ , وَرَطْلانِ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ , وَبِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ نَأْخُذُ , وَقَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي كِتَابِ الأَمْوَالِ .

الرواه :

الأسم الرتبة