باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهة


تفسير

رقم الحديث : 241

ثنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِاللَّبَنِ , وَقَالَ : " التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ " , وَكَذَلِكَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ مِنَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ , لا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ , أَنَّ الْوُضُوءَ بِهِ غَيْرُ مُجْزِئٍ , وَأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَدَعُ اللَّبَنَ ، وَأَمَّا الثَّلْجُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.