باب النكاح وما جاء فيه من النسخ


تفسير

رقم الحديث : 133

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، فَقَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ سورة البقرة آية 221 ، فَقَالَ : أَهْلُ الأَوْثَانِ وَالْمَجُوسِ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " فَالْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ عَلَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي نِكَاحِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ التَّحْلِيلَ هُوَ النَّاسِخُ لِلتَّحْرِيمِ ، وَمَعَ هَذَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِاجْتِنَابِهِنَّ وَذَلِكَ عَلَى التَّنَزُّهِ عَنْهُنَّ غَيْرَ مُحَرِّمٍ لَهُنَّ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.