باب النكاح وما جاء فيه من النسخ


تفسير

رقم الحديث : 151

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً سورة النور آية 3 قَالَ : " كَانَ رِجَالٌ يُرِيدُونَ الزِّنَا بِنِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُعْلِنَاتٍ ، كُنَّ كَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقِيلَ لَهُمْ : هَذَا حَرَامٌ ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهُنَّ ، أَوْ قَالَ : فَحُرِّمَ عَلَيْهِنَّ نِكَاحُهُمْ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " فَمَذْهَبُ سَعِيدٍ وَمُجَاهِدٍ فِي تَأْوِيلِهِمَا هُوَ الرُّخْصَةُ فِي تَزْوِيجِ الْبَغِيِّ ، إِلا أَنَّ سَعِيدًا أَرَادَ أَنَّ التَّحْرِيمَ كَانَ عَامًّا ، ثُمَّ نَسَخَتْهُ الرُّخْصَةُ ، وَأَرَادَ مُجَاهِدٌ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَمْ يَكُنْ إِلا عَلَى أُولَئِكَ خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ ، وَقَدْ جَاءَتْ أَخْبَارٌ فِيهَا دَلائِلُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.