باب النكاح وما جاء فيه من النسخ


تفسير

رقم الحديث : 156

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالا فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي " يُمْسِكُهَا إِنْ شَاءَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ " . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : " لَوْ رَأَى مَعَهَا عَشَرَةً لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : " إِذَا فَجَرَتْ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا " . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " إِذَا فَجَرَتْ لا تُنْتَزَعُ كَمَا لَوْ فَجَرَ لَمْ يُنْتَزَعْ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " فَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ رَأَى الآيَةَ مَنْسُوخَةً غَيْرَ مَعْمُولٍ بِهَا ، فَلِهَذَا تَرَاخَصُوا فِي تَزَوُّجِ الْبَغَايَا وَإِمْسَاكِهِنَّ ، وَهِيَ عِنْدَ آخَرِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، يَرَوْنَهَا مُحْكَمَةً قَائِمَةً وَيُفْسِدُونَ النِّكَاحَ بِفُجُورِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.