باب النكاح وما جاء فيه من النسخ


تفسير

رقم الحديث : 159

عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يَتَزَوَّجُ إِلا مَحْدُودَةً مِثْلَهُ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " وَإِنَّمَا نَرَى هَؤُلاءِ تَأَوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَمِمَّا يَزِيدُ حُجَّتَهُمْ قُوَّةً حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَيَقُولُونَ : إِذَا كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَرْمِيَهَا بِالْفُجُورِ أَوْ بِالانْتِفَاءِ مِنْ وَلَدِهَا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ اللِّعَانُ وَتَصِيرَ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ ، فَالتَّحْرِيمُ لَهُ فِي الْيَقِينِ أَلْزَمُ وَعَلَيْهِ أَوْكَدُ ، وَذَهَبَ الآخَرُونَ بِالرُّخْصَةِ إِلَى أَنَّ اللِّعَانَ هُوَ الْمُحَرِّمُ لا الْقَذْفُ وَالنَّفْيُ يَقُولُونَ : أَلا تَرَى أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَلْتَعِنَا " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَبِهَذَا الْقَوْلِ نَقُولُ : إِنَّ عِيَانَ الْفُجُورِ مِنْهُ لَهَا لَيْسَ بِطَلاقٍ ، وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلا التَّلاعُنُ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِطَلاقِهَا أَمْرًا وَيُخَافُ عَلَيْهِ الإِثْمُ فِي إِمْسَاكِهَا ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نِكَاحَ الْمُحْصَنَاتِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَمَعَ هَذَا أَنَّهُ لا يَأْمَنُهَا أَنْ تُوطِئَ فِرَاشَهَ غَيْرَهُ ، فَتُلْحِقَ بِهِ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُ ، فَيَرِثُ مَالَهُ وَيَطَّلِعُ عَلَى حُرْمَتِهِ ، فَأَيُّ ذَنْبٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا ؟ أَنْ يَكُونَ لَهَا مُعِينًا عَلَيْهِ بِإِمْسَاكِهَا ، وَلا أَحْسَبُ الَّذِينَ تَرَخَّصُوا فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْفُجُورِ إِلا لِتَوْبَةٍ تَظْهَرُ مِنْهَا ، كَالَّذِي يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُفَسَّرًا وَعَنْ عُمَرَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.