باب النكاح وما جاء فيه من النسخ


تفسير

رقم الحديث : 174

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ : " إِذَا رَأَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً ، فَلا بَأْسَ أَنْ يُضَارَّهَا وَيَشُقَّ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " أَرَى أَنَّ أَبَا قِلابَةَ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يَقُولُ : فَإِذَا رَأَى تِلْكَ مِنْهَا فَقَدْ حَلَّ لَهُ عَضْلُهَا وَضِرَارُهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " وَالْخُلْعُ : هُوَ أَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا نَفْسَهَا بِجُعْلٍ تُعْطِيهِ إِيَّاهُ ، أَوْ بِإِبْرَاءٍ مِنْ صَدَاقٍ يَكُونُ لَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِهِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الأَزْوَاجِ فِي مَوْضِعِ الاخْتِلاعِ ، فَقَالَ قَائِلُونَ : الْخُلْعُ إِلَى الأَزْوَاجِ ؛ لأَنَّهُمُ الْمَالِكُونَ لِلْبُضْعِ يَقُولُونَ : فَكَذَلِكَ الْفُرْقَةُ لا تَكُونُ إِلا بِهِنَّ ، وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا يَكُونُ إِلَى الأَزْوَاجِ الطَّلاقُ ، فَأَمَّا الْخُلْعُ فَسِوَى ذَلِكَ وَحُكْمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ إِذَا كَانَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، فَيَقْضِي بَيْنَهُمَا بِمَا رَأَى مِنْ تَفْرِيقٍ أَوْ جَمْعٍ قَالُوا : وَإِنْ شَاءَ بَعَثَ حَكَمَيْنِ ، مِنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَفْعَلانِ فِي ذَلِكَ فِعْلَهُ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكِلا الْفَرِيقَيْنِ لَهُ فِي مَذْهَبِهِ حُجَّةٌ وَمَقَالٌ لِلأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ بِتَصْدِيقِهَا ، وَبِهِمَا كِلَيْهِمَا نَقُولُ : إِلا أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَجْهَيْنِ مَوْضِعًا لا يَجُوزُ فِيهِ الآخَرُ ، فَإِذَا كَانَ الْخُلْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَكِمَا إِلَى السُّلْطَانِ حَتَّى يُخَالِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ تَرَاضَيَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَأَحْكَمَاهُ بِالإِقْرَارِ وَالإِشْهَادِ ، فَقَدْ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا وَانْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ، وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً ، فَإِذَا خَلَتْ عِدَّتُهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ وَإِنْ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إِلا بِمَشِيئَةٍ مِنْهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ ، فَهَذَا مَوْضِعُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُمَا اشْتَجَرَا وَتَنَافَرَا وَلا تَطِيبُ نَفْسُ الْمَرْأَةِ بِالإِعْطَاءِ ، وَلا نَفْسُ الرَّجُلِ بِالْفِرَاقِ حَتَّى تَقَاضَيَا إِلَى الْحَاكِمِ ، فَهُنَاكَ يَقَعُ حُكْمُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمَا بِالْكُرْهِ وَالرِّضَا مِنْهُمَا وَيَصِيرُ الأَمْرُ خَارِجًا مِنْ يَدِ الزَّوْجِ إِلَى الْحَاكِمِ ، وَبِكُلٍّ قَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ وَالآثَارُ ، فَأَمَّا حُكْمُ السُّلْطَانِ فِيهِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.