باب النكاح وما جاء فيه من النسخ


تفسير

رقم الحديث : 121

وَيُرْوَى عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ جَمِيعًا فِي قَوْلِهِ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ سورة البقرة آية 221 ، ثُمَّ أَحَلَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ , وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ , وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " فَرَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَالأَوْزَاعِيُّ : أَنَّ النَّاسِخَ مِنَ الآيَتَيْنِ هِيَ هَذِهِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ ، وَمَالِكٍ ، وَبِهِ جَاءَتِ الأَخْبَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَهُمْ أَنَّ نِكَاحَ حَلالٌ بِهَذِهِ الآيَةِ إِلا شَيْئًا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.