باب النكاح وما جاء فيه من النسخ


تفسير

رقم الحديث : 139

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : هَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ يَحْرُمُ ، فَقَالَ لا . فَقَالَ الْحَكَمُ : وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي عِيَاضٍ : أَنَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ فِي بِلادِهِنَّ " قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَصَدَّقَ بِهِ وَأَعْجَبَهُ " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، لا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي كَرَاهَتِهِ اخْتِلافًا " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَأَمَّا الْمَجُوسِيَّاتُ وَالْوَثَنِيَّاتُ فَنِكَاحُهُنَّ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا لَمْ يَنْسَخْ تَحْرِيمَهُنَّ كِتَابٌ وَلا سُنَّةٌ عَلِمْنَاهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.