باب الحكم بين اهل الذمة وما فيه من النسخ في الكتاب والسنة


تفسير

رقم الحديث : 359

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَرَى مَالَ الْيَتِيمِ عُرَّةً " . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " وَالَّذِي دَارَ عَلَيْهِ الْمَعْنَى مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا أَوْجَبَ النَّارَ لآكِلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى أَحْجَمَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمْ حَتَّى مُخَالَطَتِهِمْ ؛ كَرَاهِيَةَ الْحَرَجِ فِيهَا ، فَنَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ بِالإِذْنِ فِي الْمُخَالَطَةِ وَالإِذْنِ فِي الإِصَابَةِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَتْ لِوَالِي تِلْكَ الأَمْوَالِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " وَمُخَالَطَةُ الْيَتَامَى أَنْ يَكُونَ لأَحَدِهِمُ الْمَالُ وَيَشُقَّ عَلَى كَافِلِهِ أَنْ يُفْرِدَ طَعَامَهُ عَنْهُ ، وَلا يَجِدُ بُدًّا مِنْ خَلْطِهِ بِعِيَالِهِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ قَدْرَ مَا يَرَى أَنَّهُ كَافِيهِ بِالتَّحَرِّي ، فَيَجْعَلُهُ مَعَ نَفَقَةِ أَهْلِهِ ، وَهَذَا قَدْ يَقَعُ فِيهِ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الآيَةُ النَّاسِخَةُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " وَهَذَا عِنْدِي أَصْلٌ لِلشَّاهِدِ الَّذِي تَفْعَلُهُ الرِّفَاقُ فِي الأَسْفَارِ ، أَلا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَخَارَجُونَ النَّفَقَاتِ بِالسَّوِيَّةِ وَقَدْ يَتَبَايَنُونَ فِي قِلَّةِ الْمَطْعَمِ وَكَثْرَتِهِ ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ قَلَّ طَعَامُهُ يَطِيبُ نَفْسُهُ بِالتَّفَضُّلِ عَلَى رَفِيقِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ هَذَا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَاسِعًا كَانَ فِي غَيْرِهِمْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ أَوْسَعَ ، لَوْلا ذَلِكَ لَخِفْتُ أَنْ يُضَيَّقَ فِيهِ الأَمْرُ عَلَى النَّاسِ .

الرواه :

الأسم الرتبة