باب حد البلوغ وذكر السن التي اذا بلغها الرجل والمراة اقيم عليهما الحد


تفسير

رقم الحديث : 548

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمُؤَذِّنُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رُزَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ " . هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى هَذَا ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هُوَ كَذَّابٌ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَوَاهُ شُعْبَةُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

أَبِي رُزَيْنٍ

ثقة

عَاصِمٍ

صدوق حسن الحديث

شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

عَفَّانُ

ثقة ثبت

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى

كذاب يضع الحديث

عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ

ثقة

أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ

ثقة حافظ حجة

مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.