باب ذكر حكم الارضين وما جاء فيه عن السلف الماضية


تفسير

رقم الحديث : 1132

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيم ، وأبو الْحَسَن عَلِيّ بْن أَحْمَد ، وأبو منصور بن زريق ، قالوا : قَالَ لنا الشيخ أَبُو بَكْر الخطيب : اختلف الفقهاء فِي الأرض التي يغنمها المسلمون ويقهرون العدو عليها ، فذهب بعضهم إِلَى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها عَلَى خمسة أسهم ، فيعزل منها السهم الذي ذكره اللَّه تعالى فِي آية الغنيمة ، فَقَالَ : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ سورة الأنفال آية 41 الآية . ويقسم السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها ، فإن لم يختر ذَلِكَ وقف جميعها كما فعل عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أرض السواد . وممن ذهب إِلَى هذا القول : سُفْيَان بْن سَعِيد الثوري ، وأبو حنيفة النعمان بْن ثابت . وقال مالك : تصير الارض وقفا بنفس الاغتنام ولا خيار فيها للإمام . وقال مُحَمَّد بْن إدريس الشافعي : ليس للإمام إنفاقها وإنما يلزمه قسمتها ، فإن اتفق المسلمون عَلَى إيقافها ورضوا أن لا تقسم جاز ذَلِكَ . واحتج من ذهب إِلَى هذا القول بما روي أن عُمَر بْن الخطاب قسم أرض السواد بين غانميها وحائزها ، ثم استنزلهم بعد ذَلِكَ عنها ، واسترضاهم منها فوقفها . فأما الأحاديث التي تقدمت فإن عُمَر لم يقسمها فإنها محمولة عَلَى أنه امتنع من إمضاء القسم فإستدامته بأن انتزع الأرض من أيديهم ، أو أنه لم يقسم بعض السواد ، وقسم بعضه ثم رجع فيه . .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبُو بَكْر الخطيب

ثقة حجة

وأبو منصور بن زريق

مجهول الحال

وأبو الْحَسَن عَلِيّ بْن أَحْمَد

ثقة

أَبُو الْقَاسِم عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيم

صدوق حسن الحديث