باب ذكر حكم الارضين وما جاء فيه عن السلف الماضية


تفسير

رقم الحديث : 1132

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيم ، وأبو الْحَسَن عَلِيّ بْن أَحْمَد ، وأبو منصور بن زريق ، قالوا : قَالَ لنا الشيخ أَبُو بَكْر الخطيب : اختلف الفقهاء فِي الأرض التي يغنمها المسلمون ويقهرون العدو عليها ، فذهب بعضهم إِلَى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها عَلَى خمسة أسهم ، فيعزل منها السهم الذي ذكره اللَّه تعالى فِي آية الغنيمة ، فَقَالَ : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ سورة الأنفال آية 41 الآية . ويقسم السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها ، فإن لم يختر ذَلِكَ وقف جميعها كما فعل عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أرض السواد . وممن ذهب إِلَى هذا القول : سُفْيَان بْن سَعِيد الثوري ، وأبو حنيفة النعمان بْن ثابت . وقال مالك : تصير الارض وقفا بنفس الاغتنام ولا خيار فيها للإمام . وقال مُحَمَّد بْن إدريس الشافعي : ليس للإمام إنفاقها وإنما يلزمه قسمتها ، فإن اتفق المسلمون عَلَى إيقافها ورضوا أن لا تقسم جاز ذَلِكَ . واحتج من ذهب إِلَى هذا القول بما روي أن عُمَر بْن الخطاب قسم أرض السواد بين غانميها وحائزها ، ثم استنزلهم بعد ذَلِكَ عنها ، واسترضاهم منها فوقفها . فأما الأحاديث التي تقدمت فإن عُمَر لم يقسمها فإنها محمولة عَلَى أنه امتنع من إمضاء القسم فإستدامته بأن انتزع الأرض من أيديهم ، أو أنه لم يقسم بعض السواد ، وقسم بعضه ثم رجع فيه . .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبُو بَكْر الخطيب

ثقة حجة

وأبو منصور بن زريق

مجهول الحال

وأبو الْحَسَن عَلِيّ بْن أَحْمَد

ثقة

أَبُو الْقَاسِم عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيم

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.