حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ؟ فَقَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلُ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ " .