وَبِهِ ، عَنِ وَبِهِ ، عَنِ الأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّمْعِ إِذَا قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ " .