حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " لا يُؤَذَّنُ بِالصَّلاةِ إِلا فِي وَقْتِ الصَّلاةِ " .
صدوق سيء الحفظ يخطئ كثيرا
ثقة ثبت رمي بالتشيع