حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : فِي الْحَرَامِ إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاقًا فَيَمِينًا يُكَفِّرُهَا " ، وَبِهِ ، عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ .