وَبِهِ ، وَبِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنٍ . . . أَنْفَقَهُ امْرَأَتُهُ قَبِلَ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ " .