عرابة بن اوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث


تفسير

رقم الحديث : 5599

قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ كَانَ ابْنُهُ أَحَقَّ بِهَا أَنْ يَنْكِحَهَا إِنْ شَاءَ إِنْ لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.