كتاب الصلاة


تفسير

رقم الحديث : 81

أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّاهِدُ ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ ، أَنَا الْحَاكِمُ ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَوْصِلِيُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَجُوزُ عَلَى عَمَّارٍ إِذَا كَانَ ذَكَرَ تَيَمُّمَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ إِلَى الْمَنَاكِبِ ، إِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ عِنْدَهِ ، إِذْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَوْصِلِيُّ

ثقة حافظ

الْحَاكِمُ

ثقة حافظ

أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ

ثقة حافظ

زَاهِرُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّاهِدُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.