مسالة يجوز التقاط الغنم ولا يملكها قبل الحول


تفسير

رقم الحديث : 1611

قَالَ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا عُمْرَى ، وَلَا رُقْبَى ، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا ، أَوْ أَرْقَبَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

ثقة فقيه جليل

عَطَاءٌ

ثبت رضي حجة إمام كبير الشأن

ابْنُ جُرَيْجٍ

ثقة

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة

Whoops, looks like something went wrong.