مسالة يجوز التقاط الغنم ولا يملكها قبل الحول


تفسير

رقم الحديث : 1632

قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْتُ أَسْأَلَكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ ، فَقَالَ : " مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيهَا بَاغِيهَا " . قَالَ : الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ : " هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، يَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيهَا نَاعِتُهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَدِّهِ

صحابي

أَبِي

صدوق حسن الحديث

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

يَعْلَى

ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة

Whoops, looks like something went wrong.