مسالة لا يجوز للمراة ان تلي عقد النكاح


تفسير

رقم الحديث : 1682

َخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ , أَنْبَأَ أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ , وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورْجِيُّ , قَالَا : أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجِرَاحِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَائِشَةَ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " فَإِنْ قِيلَ : قَدْ قَالَ اْبنُ جُرَيْجٍ : لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَأَنْكَرَهُ , قُلْنَا : هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فإنه لَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ وَسَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عُرْوَةَ

ثقة فقيه مشهور

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُلَيْمَانَ عَنِ

ثقة ثقة

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ

ثقة حافظ حجة

ابْنُ أَبِي عُمَرَ

ثقة

التِّرْمِذِيُّ

أحد الأئمة ثقة حافظ

الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ

ثقة

أَبُو مُحَمَّدٍ الْجِرَاحِيُّ

ثقة

وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورْجِيُّ

ثقة

أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ

ثقة

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.