مسالة الطلاق بالرجال فان كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث وان كان عبدا فاثنتان


تفسير

رقم الحديث : 1824

أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ، أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوَّمُ ، حَدَّثَنَا صَغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ ، وَقَرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ " قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : مُظَاهِرٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْرَفُ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , وَقَدْ رَوَى بَعْضٌ مِنْ نَصِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ " ، وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ثقة أفضل أهل زمانه

مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ

ضعيف الحديث

صَغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ

ضعيف الحديث

إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوَّمُ

مجهول الحال

يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ

ضعيف الحديث

عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ

ثقة حافظ حجة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ

ثقة حجة

ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.