مسالة العبد والذمي والمحدود في القذف من اهل اللعان


تفسير

رقم الحديث : 1834

قَالَ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَامْرَأَتِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ ، وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ " قالَ عِكْرَمَةَ : فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، وَكَانَ يُدْعَى لِأُمِّهِ ، وَمَا يُدْعَى لِأَبٍ . وَالْجَوَابُ ، أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ، فَقَدْ أَنْكَرَهُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ : إِنَّمَا وَكِيعٌ أَخْطَأَ ، فَقَالَ : لَاعَنَ بِالْحَمْلِ ، وَإِنَّمَا لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ فَشَهِدَ بِالزِّنَى ، وَلَمْ يُلَاعِنْ بِالْحَمْلِ ، وَهَذَا جَوَابُ الْحَدِيثِ الثَّانِي .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عِكْرَمَةَ

ثقة

عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ

ضعيف الحديث

يَزِيدُ

ثقة متقن

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة

Whoops, looks like something went wrong.