مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1932

أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ ، وَالْغُورَجِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هريرة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءُهِ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةُ ، فَأُخْرِجَ إِلَى الحرِة ، وَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ مَرَّ يَشْتَدُّ ، حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لِحْيُ جَمْلٍ ، فَضَرَبَهُ بِهِ ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ " احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْعَسِيفِ ، وَقَوْلُهُ : " وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي الْمُطَاوِعَةِ ، فِي كِتَابِ الصَّوْمِ ، وَوَجْهُ احْتَجَاجِهِمْ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطِ الْأَرْبَعَ ، وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْمَعْنَى إِنِ اعْتَرَفَتِ الِاعْتِرَافَ الْمَعْلُومَ بِالتَّرَدُّدِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هريرة

صحابي

سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

ثقة

عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ

ثقة ثبت

أَبُو كُرَيْبٍ

ثقة حافظ

أحد الأئمة ثقة حافظ

الْمَحْبُوبِيُّ

ثقة

ابْنُ الْجَرَّاحِ

ثقة

وَالْغُورَجِيُّ

ثقة

الْأَزْدِيُّ

ثقة

الْكَرُوخِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.