مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1951

احْتَجُّوا بما أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخِيهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ " وَالْجَوَابُ : قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مْجُهولٌ ، وَالْمِسْوَرُ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، قَالَ : وَيُرْوَى مِنْ وُجُوهٍ كُلِّهَا لَا تَثْبُتُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

صحابي

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

مقبول

سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

ثقة

بْنِ يَزِيدَ

ثقة

مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ

ثقة

سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ

ثقة ثبت

مُحَمَّدُ بْنُ مُخْلَدٍ

ثقة حافظ

عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ

ثقة حافظ حجة

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

صدوق حسن الحديث

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ

ثقة

ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.