مسالة يجب القطع على النباش اذا بلغت قيمة الكفن نصابا


تفسير

رقم الحديث : 1954

أَخْبَرْنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ ، أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ ، قَالَ : " إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ ، قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ، فَإِنْ عَادَ ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَادَ ضَمَنَ الْحَبْسَ حَتَّى يَحْدِثَ خَيْرًا ، إِنِّي لَأَسْتَحِي أَنْ أَدَعَهُ بِلَا رِجْلٍ ، وَلَا يَدٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيِّ

صحابي

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

صدوق حسن الحديث

ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.