مسالة يجوز الوتر بركعة فان اوتر بثلاث فصل بسلام


تفسير

رقم الحديث : 668

قَالَ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعْنَاهَا " . أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَمُنْقَطِعٌ ، ابْنُ عُمَرَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ ، وَأُسَامَةَ ضَعِيفٌ ، وَالثَّانِي أَصْلَحُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ

ثقة

عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ

ثقة

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة

Whoops, looks like something went wrong.