مسالة لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد


تفسير

رقم الحديث : 1567

أَنْبَأنَا أَنْبَأنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَنْبَأنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ ، حَدَّثَنَا ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّيَادِ ، حدَّثَنِي بْنُ عِمَارَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ " لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا نَخْلٍ " . وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا شُفْعَةَ فِي فِنَاءٍ ، وَلَا طَرِيقٍ ، وَلَا مَنْقَبَةٍ " . وَالْمَنْقَبَةُ : الطَّرِيقُ بَيْنَ الْقَوْمِ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ . وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ لِأَجْلِ الضَّرَرِ الَّذِي يَلْحَقُ الشَّرِيكَ بِأَخْذَانِ الْمَرَافِقِ ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي مَا لَا يُقَسَّمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

ثقة

بْنُ عِمَارَةَ ، أَنَّ

صدوق حسن الحديث

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ

ثقة

، حَدَّثَنَا

ثقة مأمون

أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ

ثقة

أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ

ثقة حجة

عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.