مسالة يجوز التقاط الغنم ولا يملكها قبل الحول


تفسير

رقم الحديث : 1630

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ ، أَنْبَأنَا الدَّاوُدِيُّ ، أَنْبَأنَا ابْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَرْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ ، فَقَالَ : " اعْرَفْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ : وِعَاءَهَا ، وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةَ ، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ " ، قَالَ فَضَالَّةُ : الْإِبِلِ ؟ ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ : " مَالَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا سِقَاؤُهَا ، وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَرْعَى الشَّجَرَ ، فَذِرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا " . قَالَ فَضَالَّةُ : الْغَنَمِ ؟ , قَالَ : " لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

صحابي

يَزِيدَ مَوْلَى

ثقة

رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

ثقة

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ الْمَدِينِيُّ

ثقة

عَامِرٍ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

ثقة

جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث

الْفَرْبَرِيُّ

ثقة

ابْنُ أَعْيَنَ

ثقة

الدَّاوُدِيُّ

صدوق حسن الحديث

عَبْدُ الْأَوَّلِ

ثقة محدث

Whoops, looks like something went wrong.