مسالة يجوز التقاط الغنم ولا يملكها قبل الحول


تفسير

رقم الحديث : 1641

وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ , وَحَدَّثَنَا هَشِيمٌ , حَدَّثَنَا خَالِدٌ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكْتُمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ

صحابي

يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ

ثقة

خَالِدٌ

ثقة

هَشِيمٌ

ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي

أَحْمَدُ

ثقة حافظ فقيه حجة

Whoops, looks like something went wrong.