مسالة الطلاق بالرجال فان كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث وان كان عبدا فاثنتان


تفسير

رقم الحديث : 1815

قَالَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِيِّ بْنُ قَانِعٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرَوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ " قُلْنَا : أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ ، فَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : رَوَى أَحَادِيثَ كَذِبٍ لَمْ يَسْمَعْهَا ، قَالَ يَحْيَى : لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ : مَتْرُوكٌ ، وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَيَحْيَى , وَقَدْ رَوُوا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " الْخُلْعُ طَلْقَةً بَائِنٌ " قُلْنَا لَا يَصِحُّ ، ثُمَّ هُوَ مُرْسَلٌ ، ثُمَّ نَحْمِلُهُ عَلَى مَا إِذَا نَوَى .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عِكْرَمَةَ

ثقة

عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ

مقبول

مَعْمَرُ

ثقة ثبت فاضل

هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ

ثقة

بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ

مجهول الحال

إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرَوَانَ

مقبول

عَبْدُ الْبَاقِيِّ بْنُ قَانِعٍ

صدوق حسن الحديث

الدَّارَقُطْنِيُّ

ثقة حافظ حجة

Whoops, looks like something went wrong.